الشيخ الجواهري
444
جواهر الكلام
غير الثوب جاز السجود عليه - إلى أن قال - : ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الايماء ، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه " ثم ذكر خبر عمار ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) الذي ذكرناه في السجود على الطين ، إلى غير ذلك من العبارات التي لم نجد شاهدا من النصوص على بعض ما فيها ، إذ قد عرفت أن الذي عثرنا عليه فيها السجود على الثوب والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال ، وأن مورد الأمر بالأولين أو الأول منهما منع الحر والبرد ، بل ومن الشئ يكره السجود عليه كما في خبر محمد بن القاسم ( 2 ) ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو ما في السفينة عدم التمكن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحر أو برد مثلا ، فعلى تقدير البدلية لعل الاقتصار على هذا أولى . أما بقية المعادن من الذهب والفضة ونحوهما فلم نجد لها أثرا في النصوص فضلا عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ، بل ليس في النصوص تعرض أيضا لتعارض القير والنبات الملبوس ، وكان التعدي إلى بقية المعادن من نصوص القير ، لكن الجميع كما ترى ، والمسألة غير محررة في كلمات الأصحاب ، والله الموفق للصواب . * ( و ) * كيف كان ف * ( الذي ذكرناه ) * من اعتبار أحد الثلاثة * ( إنما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقية المساجد ) * إجماعا ونصوصا ( 3 ) مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين * ( و ) * لكن * ( يراعى فيه ) * وفيها * ( أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ) * على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه مواضع السجود ، وقد تقدم تفصيل البحث فيه .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يسجد عليه